نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 114 تابع (أ)، الصادر في 23 مايو 2023، قرار وزير الداخلية رقم 950 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨١٨٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ فى شأن دخول وإقامـة الأجانـب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣؛ وعلى القرار الوزاري رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٤ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها؛ وعلى القرار الوزاري رقم ٨١٨٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم إقامة الأجانـب بأراضي جمهورية مصر العربية..
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بشان إقامة الأجانب بأراضي مصرية
على أنه يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتى:
لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقار أو أكثر بجمهورية مصر العربيـة بمبلغ لا يقل عن مائتى ألف دولار أمريكى.
لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربيـة بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكى.
لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثـر بجمهوريـة مـصر العربيـة بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكى.
لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكى أو ما يعادلـه بالعملات الأجنبية الأخرى.
لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكـى أو مـا يعادلـه بالعملات الأجنبية الأخرى.
ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الـضوابط والمـستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقًا لأحكام هذه المادة.